تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

24

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

والمطلق أقسام ( 1 ) : الجاري ، والنابع غير الجاري ، والبئر ، والمطر ، والكر ، والقليل .

--> [ 1 ] بل لا يمكن الاستدلال بها على مطهرية الماء لجميع المتنجسات ، لعين الوجه المذكور ، ولكفاية لكونه مطهرا لبعض الأشياء في صدق أنه مطهر ، فلو شك في قابلية شيء للطهارة به كان مقتضى الأصل بقاؤه على النجاسة ، وعليه لا فائدة مهمة في الاستدلال بهذه الآيات والأخبار بعد عدم إمكان الرجوع إليها في شيء من الجهتين ، أي كيفية التطهير ، وقابلية الشيء للطهارة به . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 1 / 9 .